حسين ابراهيم
عدد المساهمات : 116 نقاط : 348 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/05/2010
| موضوع: فقهيات الصيام الأحد أغسطس 01, 2010 10:46 pm | |
|
فقهيات الصيام الحمد لله والشكر لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أيها الإخوة في الله : نتحدث في درسنا لهذه الليلة عن (فقهيات الصيام) ونعني بها المسائل العلمية التي يحتاج إليها الصائم ، وتمر به كثيراً ، ويسأل عنها الكثيرون وربما كان الجهل ببعضها مؤثراً على الصيام ، أو منقصاً لأجره . وسوف يكون الحديث عن ثلاث مسائل : الأولى : ثبوت دخول رمضان : يثبت دخول رمضان ، ويصوم المسلمون بأحد أمرين : أحدهما : رؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين). وثانيهما: إتمام عدة شعبان ثلاثين يوماً ، وذلك إذا لم يُر الهلال ، كأن يحول دون رؤيته غيم أو قتر . فلا يعتمد على غير هذين في دخول رمضان ، كالحساب الفلكي مثلاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام (إنا أمة أمينة لا نكتب ولا نحسب) . وكذلك الرؤى المنامية ، لا تعتمد ، بإجماع العلماء ، نقله القاضي عياض وغيره . ومن الطريف في ذلك ما نُقل عن القاضي حسين رحمه الله من فقهاء الشافعية أن رجلاً أتاه ليلة الثلاثين وقال له : إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي : إن الليلة من رمضان ، فقال القاضي حسين إن الذي تزعم إنك رأيته في المنام رآه الصحابة في اليقظة ، وقال لهم (صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته) . ولا يجوز صوم يوم الإغمام على الصحيح ، وقد أطنب الإمام ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك فى الزاد. ولا يصح تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له صوم , أو يقضي صوماً عليه للأدلة الثابتة فى ذلك. الثانية : نية الصيام ونقول فيها : بأنه تكفي فيه واحدة لصيام رمضان , ولا يلزم لكل يوم نية على الصحيح , لأنه قد استقر في ذهن كل مسلم أنه سيصوم رمضان. الثالثة : مفطرات الصيام : وهذا مما يسأل عنه الناس كثيراً وتشكل عليهم بعض الأمور فالمفطرات التي تفسد الصيام كالتالى : الأكل والشرب : فمن أكل أو شرب فى نهار رمضان عالماً ذاكراً مختاراً , فقد أفطر وعليه الإثم والقضاء. الجماع : وهو من أعظم المفطرات بالنص والإجماع , قال تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم). فمن يجامع فى الفرج وهو صائم فعليه أمور. 1- إمساك بقية الصوم. 2- قضاء اليوم الذى جامع فيه , لقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع (صم يوماً مكانه) وهى رواية ثابتة. 3- عليه كفارة الجماع وهى : عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكيناً. 4- علية التوبة والاستغفار من هذا العمل , لأنه ارتكب إثماً عظيماً. القيء عمداً : وهو عبارة عن استفراغ ما فى المعدة من طعام أو شراب قاصداً لذلك بأى وسيلة كانت. وأما إذا خرج القىء بدون قصد بأن يكون غلب الإنسان , أو من كان كثير الجشاء , فخرج معه , فلا حرج عليه وصومه صحيح قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذى بسند صحيح (من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن استقاء فليقضي). ومعنى ذرعه : غلبه إنزال المني بالتقبيل أو الاستمناء : لأن ذلك في معنى الجماع فيفطر به بغير خلاف , وأما إذا باشر فأمذى فلا يفسد صومه على الصحيح الذي اختاره ابن تيمية. خروج دم الحيض والنفاس : وهذا بالنسبة للمرأة فإنها تفطر إذا رأت الدم بالإجماع , ولو كان قبل الغروب بشىء يسير. قال صلى الله عليه وسلم (أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم). ومن المفطرات أيضاً : الردة عن الإسلام عياذاً بالله. وإذا نوى الإفطار أفطر عند أكثر أهل العلم. ويلتحق بهذه المفطرات كل ما فى معناها كالإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب ويغذى بها الجسم , فهذه يفطر بها الصائم وعليه القضاء , وأمام ماعداها فلا يفطر على الصحيح , وقطرة العين والأذن لا تفطر لأنهما ليسا منفذين إلى الجوف , وكذلك الكحل لا يفطر به الصائم , وأما قطرة الأنف فإنها تفطر , لأن الأنف منفذ إلى الجوف. والسواك يجوز استعماله في سائر الأوقات لعموم الأدلة , ولا يفطر به الصائم حتى الرطب منه على الراجح , وفي معناه المعجون يجوز للصائم استعماله , وإن كان فيه حلاوة شديدة لها تأثير , والمطلوب التحرز منه قدر الإمكان , وفى أهمية التحرز منه يقول الناظم :
وليحذر المعجون فى الصيامِ وإنه فى الحكم كالسواكِ
| | ليأمن الوقوع فى الحرام مرخَّص من غير ما اعتراكِ
|
وابتلاع الريق لا يفطر ولا يضر , لأنه لا يمكن التحرز منه, واتقاؤه شاق , ونظيره غبار الطريق , وغربلة الدقيق. وما يصيب الإنسان من جروح وكسر الأضراس لا تفطر , ولكنه يحتاط من ابتلاع شىء من ذلك ويجوز للصائم التبرد بالماء والاستحمام ليدفع شدة الحر , إذا احتاج لذلك يجوز للصائم ذوق الطعام ليعرف حلاوته من ملوحته كما أفتى كذلك ابن عباس رضى الله عنهما , ولا يبلع شيئاً من ذلك. أما بالنسبة لشم الروائح فهذا يجوز ولا يؤثر على الصيام , لكن يبتعد عن البخور لأن له جرماً , فيؤخره إلى الليل إذا أراده كما هو رأى بعض مشايخنا جزاهم الله خيراً. | |
|