حسين ابراهيم
عدد المساهمات : 116 نقاط : 348 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/05/2010
| موضوع: زكاة الفطر الأحد أغسطس 01, 2010 11:18 pm | |
| زكاة الفطر الحمد لله , والشكر لله , ولا حول ولا قوة إلا بالله , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : ففى هذه الليلة نتحدث عن زكاة الفطر , ولعله آخر درس لنا في هذا الشهر , لأن البقاع المقدسة تجتذب أفئدة المؤمنين , ولا يملك الطامع في الخير لقوله صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه (عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي) إلا التسليم والمبادرة والبعد عن الكسل والتسويف , نسأل الله لنا ولكم العون والتسديد. وسيكون حديثنا عن زكاة الفطر في مسائل وباختصار : الأولى : زكاة الفطر هي طهرة وتنقية للصائم من اللغو والرفث كما صح بذلك الحديث فإنها تجبر خلل الصيام , وتصفيه مما علق بها , ولهذا قال بعض العلماء : إنها للصائم كسجدتي السهو للصلاة وإنها لعنوان الفلاح والرشاد فقد قال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) (الأعلى الآية رقم 14) وقال بعضهم : المراد بذلك زكاة الفطر. الثانية : زكاة الفطر فرض فإجماع المسلمين وحكي فى ذلك خلاف يسير لا التفات إليه فقد قال ابن عمر (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر). الثالثة : القدر الواجب فيها (صاع) على كل إنسان , ولا يجزي أقل من ذلك قال الناظم :
وقدرها بالنص والإجماع
| | عن كل واحد وجوب صاع
|
وهذا الصاع يعادل قرابة اثنين كيلو وأربعين جراماً بالمد النبوي . والراجح أنها تخرج طعاماً من غالب قوت البلد , ولا يجزى إخراج القيمة أي النقود فيها لأنها خلاف السنة , وفيه إخفاء لها , وهذا مذهب جمهور العلماء , وقد تخوف الإمام أحمد من عدم إجزائها لمن أخرجها قيمة. الرابعة : ووقت وجوبها يبتدئ بغروب شمس آخر يوم من رمضان , فمن تزوج أو ولد له أو أسلم قبل الغروب فعليه الزكاة , وإن كان بعد الغروب فلا عليه شىء. الخامسة : أما وقت إخراجها فلها وقتان الأول : وهو الفاضل المستحب أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة لقول ابن عمر في الحديث الصحيح ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة). قال النسائى في سننه : (باب الوقت الذى يستحب أن تؤدى زكاة الفطر فيه). والوقت الآخر : وقت الجواز وهو أن تؤدى قبل العيد بيوع أو يومين لما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان يعطيها الذين يقبلونها – أى مستحقيها – وكانوا يعطون قبل العبد بيوم أو يومين). ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد , فإن أخرها لغير عذر فهي صدقة من الصدقات , وليست بزكاة مقبولة. قال الناظم :
والمعطى للزكاة بعد العيدِ
| | قد فاته الفضل بلا ترديد
|
السادسة : مصرف زكاة الفطر للمساكين ذوي الحاجة ، ولا تعطى لغيرهم من أهل الزكاة لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (وطعمة للمساكين). وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيم وعليه أكثر علمائنا المعاصرين. قال بعضهم :
وإنها بالنص للمسكين وكن إلى أدائها مبادراً وكونها من قوت أهل البلدِ
| | فلا تَحِد عن منطق الأمينِ وشاكراً لربنا وذاكراً سنة هادينا بلا ترددِ
|
وأخيراً : كل من كان فقيراً معسراً لا يملك قوت يومه وليلته , تسقط الزكاة في حقه , ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها , بل يجب علينا حينئذ التماسه ، وإعطاؤه لأنه من أهلها المستحقين , لهذا فإني أنبه على خطأ في صرفها , وهو أن بعض الناس يتدافعون زكاة الفطر , فالجار يعطيها جاره , والقريب يعطى قريبه دون حاجة ملحة , وهذا خطأ, بل يجب علينا التماس الفقراء لها , وإذا جهلنا سألنا عنهم عن طريق أئمة المساجد أو الجمعيات الخيرية. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات , وترك المنكرات , وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا , وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | |
|